السمرقندي
173
تحفة الفقهاء
ولو قال له : احفظ في هذه الدار ولا تحفظ في هذا البيت ، وإنه مثل غيره في الحرز فلو حفظ في غيره لا يضمن ، بخلاف الدارين . ولو قال : احفظ في هذا المصر ولا يخرج يجب عليه الحفظ في ذلك المصر ، إلا إذا كان ثمة عذر ظاهر بأن قصد السلطان أخذه فأخرجه مع نفسه . ولو قال المودع : هلكت الوديعة عندي أو رددتها إليك ، وأنكر المودع وقال : لا بل أتلفتها فالقول قول المودع لأنه أمين في ذلك ولكن مع اليمين ، لأنه لو أقر بذلك يلزمه ، فإن أقام المودع البينة على الاتلاف : يضمن المودع ، وكذا إذا حلف المودع على الاتلاف ، فنكل . فلو أقام المودع البينة على أنه أتلفها المودع ، وأقام المودع البينة على أنها هلكت ، فبينة المودع أولى ، لأنها أكثر إثباتا . ولو أقام على إقرار المودع أنها هلكت : يقبل ، ويكون إكذابا لبينته . ولو طلب المودع يمين المودع : بالله ما يعلم أنها هلكت فالقاضي يحلفه فإن حلف : يقضي بالضمان ، وإن نكل يقضي بالبراءة . وعلى هذا إذا جحد الوديعة فالقول قوله . ولو أقام المودع البينة على الوديعة يضمن المودع فإن أقر بالوديعة وأقام المودع البينة على أنها هلكت قبل جحوده الوديعة لا يقبل ، لأنه بالجحود أكذب بينته وإن أقام على إقرار المودع بذلك يقبل . ولو طلب من القاضي أن يحلف المودع بالله ما يعلم أن الوديعة هلكت قبل جحوده إياها يحلفه فإن حلف يقضي بالضمان ، وإن نكل يقضي بالبراءة . ولو أودع رجلان عند رجل وديعة ، وغابا ثم حضر أحدهما فليس له أن يدفع إليه حصته . ما لم يجتمعا وإن طلب منه عند أبي